أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية المصرية بشأن الدعوى المرفوعة برقم 61 لسنة 42 دستورية بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضي حكم بالأتي.
أولا : استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية وإستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.
ثانيا : استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم
ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل
رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية تخويل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية سلطة إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وسقوط هذه اللائحة بكامل أحكامها.
وجاء الحكم بعدم دستورية المادة (69) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن “يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه”، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.